السجن المشدد وغرامة تصل لـ 50 ألف جنيه لمخدرات جدول رقم "5" بقصد التعاطي
أوضح المحامي وليد سليم عقوبة حيازة أو استخراج مخدرات جدول رقم "5" للمخدرات وذلك بقصد التعاطي حيث نصت المادة رقم 37 من قانون مكافحة المخدرات والتي نصت على الآتي.. "يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية
كشف سليم عن المواد المخدرة المدرجة في جدول رقم (5) وهي عبارة عن نباتات مخدرة أو يتم تصنيع المواد المخدرة من خلالها وهي كالتالي:
1. نباتات الخشخاش “بابافيرمونيفيرم” بجميع أوصافه ومسمياته مثل الأفيون أو أبو النوم أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه.
2. نبات القنب “كانابيس ساتيفا” ذكراً كان أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش أو الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه.
3. جميع أنواع جنس البابافير.
4. الكوكا “إيروثروكسيلوم كوكا” بجميع أصنافه ومسمياته.
5. القات بجميع أصنافه ومسمياته